الشيخ الكليني

821

الكافي ( دار الحديث )

أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ « 1 » يَحِلُّ « 2 » لِأَبِيهِ « 3 » أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ « 4 » ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ « 5 » ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ » . « 6 » 77 - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 9802 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ « 7 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ « 8 » عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِقَوْلِ « 9 » اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » « 10 » حَرُمْنَ « 11 » عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ « 12 » عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ؛ بِقَوْلِ « 13 » اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » وَلَا يَصْلُحُ « 14 » لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ » . « 15 »

--> ( 1 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل » . ( 2 ) . في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ » . وفي « بف » والوسائل والتهذيب : « يجوز » . ( 3 ) . في « بف » والتهذيب والاستبصار : « لابنه » . ( 4 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « الرجل » . ( 5 ) . في التهذيب : « لم يضرّ » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 282 ، ح 1196 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 164 ، ح 597 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 158 ، ح 20984 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 420 ، ح 25978 . ( 7 ) . في الاستبصار : - « بن رزين » . ( 8 ) . في الوسائل والاستبصار : « لو لم تحرم » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « بقول » . ( 10 ) . الأحزاب ( 33 ) : 53 . ( 11 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحار والتهذيب : « حرم » . ( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 175 : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهما السلام وأولادهما أولادرسول اللَّه صلى الله عليه وآله حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالامّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة » . ( 13 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج 2 . وفي « بح » والمطبوع : « لقول » . ( 14 ) . في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح 70 : « فلا يصلح » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 281 ، ح 1190 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 155 ، ح 566 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 101 ، ح 244 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 230 ، ح 69 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ؛ وفيه ، ح 70 ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ اللَّه حرّم علينا نساء النبيّ صلى الله عليه وآله يقول اللَّه : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » الوافي ، ج 21 ، ص 163 ، ح 20998 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 412 ، ح 25956 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 42 ؛ وج 22 ، ص 209 ، ح 34 .